العلامة الحلي
156
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
نضمّها إلى ثمانية وثلاثين ، يكون أربعة وأربعين ، لكلّ واحد أحد عشر مثل النصيب ، وتسمّى هذه الطريقة : الجامع الأكبر من الخطأين . ولو خلّف أبوين وبنتين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحد الأبوين ولعمرو بثلاثة أخماس ما يبقى من الثّلث ، نأخذ ثلث المال ، نسقط منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ، نسقط ثلاثة أخماسه لعمرو ، يبقى خمسا ثلث مال إلّا خمسي نصيب نضمّها إلى ثلثي المال يبلغ ثلثي مال وخمسي ثلثه إلّا خمسي نصيب يعدل سهام الورثة ، وهي ستّة ، تجبر وتقابل ، فتكون ثلثا مال وخمسا ثلثه يعدل ستّة أنصباء وخمسي نصيب ، فنضرب الستّة والخمسين في أقلّ عدد له خمس ، وهو خمسة ، تكون اثنين وثلاثين ، فهي الثّلث . ولو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث بعد نصف النصيب ، نأخذ ثلث مال ونسقط منه نصيبا ، يبقى ثلث مال إلّا نصيبا ، نسقط منه ثلث الباقي بعد نصف النصيب ، وهو تسع مال إلّا سدس نصيب ، يبقى تسعا مال إلّا خمسة أسداس نصيب ، نزيده على ثلثي المال ، يكون ثمانية أتساع مال إلّا خمسة أسداس نصيب ، تعدل ثلاثة أنصباء ، تجبر وتقابل ، تبقى ثمانية أتساع مال تعدل ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب ، نضرب ثلاثة وخمسة أسداس في تسعة ، تبلغ أربعة وثلاثين ونصفا ، نبسطها أنصافا ، تكون تسعة وستّين ، فهي المال ، لزيد منها بالنصيب ستّة عشر ، ولعمرو خمسة ، وهي ثلث الباقي بعد نصف النصيب ، وهي ثمانية ، يبقى سهمان ، نزيدهما على ثلثي المال ، يبلغ ثمانية وأربعين ، لكلّ ابن ستّة عشر ، كالنصيب . مسألة 394 : لو أوصى بنصيب أحد الورثة مع الوصيّة بجزءين